Sunan Abi Dawud 4268
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ، - يَعْنِي فِي الْقِتَالِ - فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .
Ahnaf b. Qais said:I came out with the intention of (participating in) fighting. Abu Bakrah met me and said: Go back, for I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: When two Muslims face each other with their swords, the killer and the slain will go to Hell. He asked: Messenger of Allah, this is the killer (so naturally he should go to Hell), but what is the matter with the slain ? He replied: He intended to kill his companion
Hadith commentary (sharh)
No commentary matches.
হাদিসের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
ধ্রুপদী শরাহগ্রন্থ ও সনদ পর্যালোচনার আলোকে সংকলিত[সংকলন ও সূত্র]: এটি সুনানে আবু দাউদ-এর 4268 নম্বর হাদিস।
[সনদ যাচাই ও তাহকীক]: মুহাদ্দিসদের মূল্যায়ন : Al-Albani: Sahih | Zubair Ali Zai: Sahih Bukhari (31) Sahih Muslim (2888)।
Scholarly Commentary & Context
Synthesized commentary, isnad grading & cross-references[Collection & Reference]: Narration #4268 in Sunan Abi Dawud.
[Isnad Grading & Assessment]: Scholar verdicts : Al-Albani: Sahih | Zubair Ali Zai: Sahih Bukhari (31) Sahih Muslim (2888).
'Awn al-Ma'bud : al-'Azimabadi
Shams al-Haqq al-'Azimabadi (d. 1329 AH) · Sunan Abi Dawud«باب النهي عن القتال في الفتنة»
4268 «يعني في القتال»
أي في الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها وفي بعض النسخ في قتال الجمل والمراد به الحرب المذكورة سميت به لأن عائشة رضي الله عنها كانت يومئذ على الجمل وفي بعض النسخ في قتال وفي بعض النسخ هذا الرجل لأنصره والمراد منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما»
قال القسطلاني أي ضرب كل واحد منهما وجه الآخر أي ذاته «فالقاتل والمقتول في النار»
أي يستحقانه وقد يعفو الله عنهما أو ذلك محمول على من استحل ذلك «هذا القاتل»
أي يستحق النار «فما بال المقتول»
أي فما ذنبه حتى يدخلها «إنه أراد قتل صاحبه»
وفي رواية البخاري إنه كان حريصا على قتل صاحبه
قال القسطلاني وبه استدل من قال بالمؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدة فالقاتل يعذب على القتال والقاتل والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم المجرد انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي
Fath al-Wadud : al-Sindi
Abu al-Hasan al-Sindi (d. 1138 AH) · Sunan Abi Dawud4268 - "خرجت وأنا أريد" أي خرجت إلى علي لأنصره في قتاله مع معاوية، وكان نصره حقا، لكن أبو بكرة وغيره من بعض الصحابة أخذوا بظاهر الأحاديث أنه أراد قتل صاحبه أي إرادة مقرونة بالتوجه بالسيف، فلا وجه لمن يستدل به على أن النية والعزيمة على المعصية مما يؤاخذ ويعاقب عليها صاحبها فتأمل.
باب في تعظيم قتل المؤمن
Mirqat al-Mafatih : Mulla 'Ali al-Qari
Mulla 'Ali al-Qari (d. 1014 AH) · Mishkat al-Masabih3538 - «وعن أبي بكرة»
بالتاء هو نفيع بن الحارث يقال: إنه تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة وأعتقه، فهو من مواليه روى عنه خلق كثير «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان حمل أحدهما»
أي سل «على أخيه السلاح»
الجملة بدل من الشرط، وقال الطيبي: حال وقد مقدرة، والمعنى إذا التقى المسلمان حاملا كل واحد منهما على الآخر السلاح، ولا بد من هذا التقرير ليطابق الشرط الجزاء وهو قوله
والجرف ما تجرفه السيول من الأودية اه وهو بضمتين وسكون الثاني جانبها وطرفها إشارة إلى قوله تعالى {وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها} آل عمران: 103 «فهما في جرف جهنم»
«فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها»
أي جهنم (جميعا) هذا الشرط مع جوابه عطف على الشرط الأول «وفي رواية عنه»
أي عن أبي بكرة قال «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»
بالتثنية أي وأراد كل قتل الآخر بغير حق، وفي رواية بسيفهما فقتل.
أحدهما صاحبه «فالقاتل والمقتول في النار قلت»
وفي رواية قيل «هذا القاتل»
أي حكمه ظاهر لأنه ظالم «فما بال المقتول»
أي شأنه فإنه مظلوم «قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه»
قال ابن الملك: فيه أن الحرص على الفعل المحرم مما يؤاخذ به، وإن قصد كل منهما كان قتل الآخر لا الدفع عن نفسه حتى لو كان قصد أحدهما الدفع ولم يجد منه بدا إلا بقتله فقتله لم يؤاخذ به لكونه مأذونا فيه شرعا «متفق عليه»
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي عنه وابن ماجه عن أبي موسى.
No commentary chosen. Pick one or more from the list above.
Commentaries by classical hadith scholars. The Arabic texts are shown as published.