Sunan Abi Dawud 4340
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ " . وَقَطَعَ هَنَّادٌ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ - وَفَّاهُ ابْنُ الْعَلاَءِ - " فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِلِسَانِهِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .
Abu sa’Id al-Khudri said:I head the Messenger of Allah (ﷺ) say: If any one you sees something objectionable, he should change it with his hand if he can change it with his hand. (The narrator Hammad broke the rest of the tradition which was completed by Ibn al-‘Ala’.) But if he cannot (do so), he should do it with his tongue, and if he cannot (do so with) his tongue he should do it in his heart, that being the weakest form of faith
Hadith commentary (sharh)
No commentary matches.
হাদিসের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
ধ্রুপদী শরাহগ্রন্থ ও সনদ পর্যালোচনার আলোকে সংকলিত[সংকলন ও সূত্র]: এটি সুনানে আবু দাউদ-এর 4340 নম্বর হাদিস।
[সনদ যাচাই ও তাহকীক]: মুহাদ্দিসদের মূল্যায়ন : Al-Albani: Sahih | Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid: Sahih | Shuaib Al Arnaut: Sahih | Zubair Ali Zai: Sahih Muslim (49)।
Scholarly Commentary & Context
Synthesized commentary, isnad grading & cross-references[Collection & Reference]: Narration #4340 in Sunan Abi Dawud.
[Isnad Grading & Assessment]: Scholar verdicts : Al-Albani: Sahih | Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid: Sahih | Shuaib Al Arnaut: Sahih | Zubair Ali Zai: Sahih Muslim (49).
'Awn al-Ma'bud : al-'Azimabadi
Shams al-Haqq al-'Azimabadi (d. 1329 AH) · Sunan Abi Dawudباب خبر بن الصائد
4340 «وعن قيس بن مسلم»
معطوف على إسماعيل معناه رواه الأعمش عن إسماعيل وعن قيس قاله النووي في كتاب الإيمان من شرح مسلم «من رأى»
أي من علم (منكرا) أي في غيره من المؤمنين وفي منكم كما في رواية مسلم إشعار بأنه من فروض الكفاية والمنكر ما أنكره الشرع «فليغيره بيده»
أي بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويربق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه «وقطع هناد بقية الحديث»
أي لم يذكرها بل اقتصر على القدر المذكور «وفاه بن العلاء»
أي ذكره وافيا تاما «فإن لم يستطع»
أي التغيير باليد وإزالته بالفعل لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة (فبقلبه) بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه فيكون تغييرا معنويا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير
وقيل التقدير فلينكره بقلبه لأن التغيير لا يتصور بالقلب فيكون التركيب من باب علفتها تبنا وماءا باردا (وذلك) أي الإنكار بالقلب «أضعف الإيمان»
قال النووي أي أقله ثمرة
وقال المناوي أضعف الإيمان أي خصاله فالمراد به الإسلام أو اثاره وثمراته
وقال القارىء أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به يؤيده الحديث المشهور أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر انتهى
قلت وعلى هذا فالمشار إليه من رأى والحديث الذي ذكره القارىء سيأتي في هذا الباب
قال النووي في شرح مسلم ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو
قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين
والذي عليه الأمر والنهي لا القبول ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه بل عليه الأمر وإن
كان مخلا بما يأمر به والنهي وإن كان متلبسا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان أن يأمر نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه قال وهذا الباب أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله تعالى أن يعتني بهذا الباب فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهاب من ينكر عليه لارتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره وقال ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من سعى في ذهاب دينه أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه انتهى ملخصا
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وبن ماجه مختصرا ومطولا وقد تقدم في كتاب الصلاة
Fath al-Wadud : al-Sindi
Abu al-Hasan al-Sindi (d. 1138 AH) · Sunan Abi Dawudشرح الحديث ضمن بابه مع الحديث (4336)
4336 - "فلا يمنعه ذلك أي ما رآه منه أمس" أكيله" الأكيل من يصاحبك في الأكل، فعيل بمعنى فاعل وكذا الشريب والقعيد، "ضرب الله" أي جعل قلوب الذين تركوا النهي والإنكار مثل قلوب من ارتكبوا المنكر، "ولتأخذن على يدي الظالم" حتى لا يتمكن من الظلم.
"ولتأطرنه" أي لتصرفنه عن ظلمه إلى الحق، "ولتقصرنه" أي لتجعلنه غير
متجاوز على الحق إلى ظلمه.
"وتضعونها على غير مواضعها" إما لأن العمل به مقيد بوقته، "لا دائمي" كما سيجيء في حديث أبي ثعلبة الخشني، وإما لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جملة ما يكون به إصلاح النفس، ومن جملة الاهتداء، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآية بقوله: {عليكم أنفسكم} ، وبقوله: {إذا اهتديتم} نعم لا يضر عمل العاصي بعد ذلك إن لم يقدر على إبطاله باليد فترك الأمر والنهي رأسا، ليس مما تدل عليه الآية أصلا والله تعالى أعلم.
Mirqat al-Mafatih : Mulla 'Ali al-Qari
Mulla 'Ali al-Qari (d. 1014 AH) · Mishkat al-Masabih22 - باب الأمر بالمعروف
وفي النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعات الله تعالى، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعه اه. وكان حق المؤلف أن يقول: والنهي عن المنكر، ولعله تركه لأن الأمر بالمعروف يعم النهي عن المنكر، أو هو من باب الاكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} النحل: 81 أي: والبرد.
الفصل الأول
5137 -
«عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من رأى»
أي: علم «منكم منكرا»
أي: في غيره من المؤمنين، والخطاب للصحابة أصالة ولغيرهم من الأمة تبعا، وفي الإتيان بمن التبعيضية إشعار بأنه من فروض الكفاية، وإيماء إلى أنه لا يباشره إلا من يعرف مراتب الإحسان وتفاوت المنكرات، ويميز بين المتفق عليه والمختلف فيه منها، وهذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل عمران: 104 وخلاصة الكلام: من أبصر ما أنكره الشرع «فليغيره بيده»
أي: بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويريق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه، «فإن لم يستطع»
أي: التغيير باليد وإزالته بالفعل، لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي: فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة «فإن لم يستطع»
أي: التغيير باللسان أيضا (فبقلبه) : بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرا معنويا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير، وقيل: التقدير فلينكره بقلبه لأن التغيير لا يتصور بالقلب، فيكون التركيب من باب: علفتها تبنا وماء باردا. ومنه قوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان} الحشر: 9 (وذلك) أي: الإنكار بالقلب وهو الكراهية «أضعف الإيمان»
أي: شعبه أو خصال أهله، والمعنى أنه أقلها ثمرة، فمن غير المراتب مع القدرة كان عاصيا، ومن تركها بلا قدرة أو يرى المفسدة أكثر ويكرر منكرا لقلبه، فهو من المؤمنين. وقيل: معناه وذلك أضعف زمن الإيمان، إذ لو كان إيمان أهل زمانه قويا لقدر على الإنكار القولي أو الفعلي، ولما احتاج إلى الاقتصار على الإنكار القلبي، أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان، فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به، ويؤيده الحديث المشهور: " «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» " وقد قال تعالى: {ولا يخافون لومة لائم} المائدة: 54 هذا وقد قال بعض علمائنا: الأمر الأول للأمراء، والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين. وقيل: المعنى إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان، لأنه إذا رأى منكرا معلوما من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه، ورضي به واستحسنه كان كافرا، ولعل الإطلاق الدال على العموم لإفادة التهديد والوعيد الشديد.
قال ابن الملك - رحمه الله - فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله - فما تأويله عند الحنفية؟ قلنا: معناه أضعف ثمرات الإيمان والإنكار بالقلب منها. فإن قلت: لو كان كذلك لزم أن لا يخرج من الإيمان لانتفائه، وليس كذلك لما جاء في بعض الروايات، وليس وراء
ذلك من الإيمان حبة خردل. قلت: أراد به أن الثمرات القوية والضعيفة إذا انتفت كان الإيمان كالمعدوم اه. وفيه أنه حينئذ يرجع الحديث دليلا للخصم، فالصواب أن يقال: التقدير ليس وراء ذلك من كمال الإيمان أو من الإيمان الكامل حبة خردل، لا يقال هذا أيضا يدل على تحقق الكمال والنقصان بالنسبة إلى الإيمان، فإنا نقول: الخلاف إنما هو في حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي، هل هو قابل للزيادة والنقصان أم لا؟ بل المحققون من الشافعية أيضا على أن النزاع لفظي، فإن نفس الإيمان وجوهره لا يتجزأ، أو إنما كماله أن ينضم إليه وجود الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى حيث مدح المؤمنين الكاملين عطف الأعمال على الإيمان، وقال: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} البقرة: 277 ومن المعلوم أن الأصل في العطف التغاير، وأما كون الأعمال جزء الإيمان حقيقة، فإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة، وأما الآيات والأحاديث الدالة على الزيادة والنقصان، فإما محمولة على ما ذكرنا، وإما بالنظر إلى تعدد المؤمن به، وهذا بحث طويل الذيل محله كتب العقائد ومباحث الكلام، والله تعالى أعلم بحقيقة المرام.
ثم اعلم أنه إذا كان المنكر حراما وجب الزجر عنه، وإذا كان مكروها ندب، والأمر بالمعروف أيضا تبع لما يؤمر به، فإن وجب فواجب، وإن ندب فمندوب، ولم يتعرض له في الحديث لأن النهي عن المنكر شامل له، إذ النهي عن الشيء أمر بضده، وضد المنهي إما واجب أو مندوب أو مباح والكل معروف، وشرطهما أن لا يؤدي إلى الفتنة، كما علم من الحديث، وأن يظن قبوله، فإن ظن أنه لا يقبل فيستحسن إظهار شعار الإسلام، ولفظ من لعمومه شمل كل أحد رجلا أو امرأة، عبدا أو فاسقا أو صبيا مميزا إذا كان، وإن كان يستقبح ذلك في الفاسق قال تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} البقرة: 44 وقال عز وجل: {لم تقولون ما لا تفعلون} الصف: 2 وأنشد:
وغير تقي يأمر الناس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهو مريض …
No commentary chosen. Pick one or more from the list above.
Commentaries by classical hadith scholars. The Arabic texts are shown as published.