Sunan Ibn Majah 3984
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ " .
While on the pulpit, pointing with this fingers towards his ears, Nu’man bin Bashir said:“I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: ‘That which is lawful is plain and that which is unlawful is plain, and between them are matters that are not clear, about which not many people know. Thus he who guards against the unclear matters, he clears himself with regard to his religion and his honor. But he who falls into the unclear matters, he falls into that which is unlawful. Like the shepherd who pastures around a sanctuary, all but grazing therein. Every king has a sanctuary. And beware! Allah’s sanctuary is His prohibitions. Beware! In the body there is a piece of flesh which, if it is sound, the whole body will be sound, and if it is corrupt, the whole body will be corrupt. It is the heart.’”
Hadith commentary (sharh)
No commentary matches.
হাদিসের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
ধ্রুপদী শরাহগ্রন্থ ও সনদ পর্যালোচনার আলোকে সংকলিত[সংকলন ও সূত্র]: এটি সুনানে ইবনে মাজাহ-এর 3984 নম্বর হাদিস।
[সনদ যাচাই ও তাহকীক]: মুহাদ্দিসদের মূল্যায়ন : Al-Albani: Sahih | Muhammad Fouad Abd al-Baqi: Sahih | Shuaib Al Arnaut: Hasan Sahih | Zubair Ali Zai: Sahih - Agreed Upon।
Scholarly Commentary & Context
Synthesized commentary, isnad grading & cross-references[Collection & Reference]: Narration #3984 in Sunan Ibn Majah.
[Isnad Grading & Assessment]: Scholar verdicts : Al-Albani: Sahih | Muhammad Fouad Abd al-Baqi: Sahih | Shuaib Al Arnaut: Hasan Sahih | Zubair Ali Zai: Sahih - Agreed Upon.
Mirqat al-Mafatih : Mulla 'Ali al-Qari
Mulla 'Ali al-Qari (d. 1014 AH) · Mishkat al-Masabih2762 - وعن النعمان: بضم النون «ابن بشير»
: قال المصنف: لأبويه صحبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الحلال بين) : بتشديد الياء المكسورة أي: واضح لا يخفى حده بأن ورد نص على حله أو مهد أصل يمكن استخراج الجزيئات منه كقوله - تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} البقرة: 29 فإن اللام للنفع، فعلم أن الأصل في الأشياء الحل، إلا أن يكون فيه مضرة «والحرام بين»
: أي: ظاهر لا تخفى حرمته بأن ورد
نص على حرمته، كالفواحش والمحارم وما فيه حد وعقوبة والميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها، أو مهد ما يستخرج منه نحو: " كل مسكر حرام " «وبينهما مشتبهات»
: بكسر الموحدة أي: أمور ملتبسة غير مبينة لكونها ذات جهة إلى كل من الحلال والحرام، «لا يعلمهن»
: أي: حقيقتهن «كثير من الناس»
: لتعارض الأمارتين، وقليل منهم وهم المجتهدون والراسخون في العلم يعلمون ذلك بقوة ترجيح إحدى العلامتين. في شرح السنة: جملة الشبهات المعارضة في الأمور قسمان. أحدهما: ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم، فالورع تركه. الثاني: أن يكون له أصل في التحليل والتحريم، فعليه التمسك بالأصل، ولا ينحرف عنه إلا بيقين علم.
قال النووي - رحمه الله: اتفق العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، فإنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، قيل: هي ثلاث: حديث الأعمال بالنيات، وحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث وسبب عظم موقعه أنه - صلى الله عليه وسلم - نبه فيه على صلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها بأن يكون حلالا، وأرشد إلى معرفة الحلال بأن أوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، وأتم ذلك بيان منبع الصلاح والفساد ومعدنهما، فقوله: " الحلال بين " الخ. معناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين كالخبز والفواكه وغير ذلك من المطعومات، وكذلك الكلام والنظر والنكاح والمشي وغير ذلك من التصرفات. وحرام بين كالخمر والخنزير والميتة والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأمرد، وإلى الأجنبية وأشباه ذلك، والمتشابه هو الذي يحتمل الأمرين، فاشتبه على الناظر بأيهما يلحق، وإليه أشار بقوله: " لا يعلمهن كثير من الناس "، وفيه أنه يعلمها قليل من العلماء الراسخين بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص أو إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدها بالدليل الشرعي، فإذا ألحقه به صار حلالا أو حراما، فإذا فقد هذه الدلائل فالورع تركه، لأنه داخل في قوله:
: أي: اجتنبها (استبرأ) : أي: بالغ في البراءة أو حصل البراءة بالصيانة (لدينه) : من الذم الشرعي (وعرضه) : من كلام الطاعن، وللعلماء فيه ثلاثة مذاهب، والظاهر أنه مخرج على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، والأصح أن لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة، لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، والثاني أن حكمه التحريم، والثالث الإباحة. «فمن اتقى الشبهات»
«ومن وقع في الشبهات»
: أي: هجم عليها وتخطى خططها ولم يتوقف دونها «وقع في الحرام»
: قال التوربشتي: الوقوع في الشيء السقوط فيه، وكل سقوط شديد يعبر عنه بذلك. قال النووي - رحمه الله: يحتمل وجهين أحدهما: أن من يكثر تعاطي الشبهات يصادف الحرام وإن لم يعمده، وقد يأثم بذلك إذا قصر في التحري، والثاني: أنه يعتاد التساهل، ويتمرن عليه، ويجسر على شبهة ثم شبهة أغلظ منها وهلم جرا، إلى أن يقع في الحرام عمدا، وهذا معنى قولهم: المعاصي تسوق إلى الكفر، (كالراعي) : ضرب مثل، وفائدته تجلية المعان المعقولة بصور المحسوسات لزيادة الكشف، وله شأن عجيب في إبراز الحقائق، ورفع الأستار عن وجوه الدقائق، ولذا كثر في القرآن والحديث، والمعنى: حال من وقع في الشبهات حيث يخاف عليه أنه يقع في المحرمات، كحال الراعي أي: الراتع (يرعى) : صفة الراعي لأنه في المعنى كالنكرة، ويحتمل أن يكون حالا «حول الحمى»
بكسر المهملة وفتح ميم مخففة، وهو المرعى الذي يحميه السلطان من أن يرتع منه غير رعاة دوابه، وهذا المنع غير جائز إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله " «لا حمى إلا لله ورسوله» " (يوشك) : أي: يقرب ويسرع «أن يرتع فيه»
: أي: في نفس الحمى بناء على تساهله في المحافظة، وجراءته على الرعي، وعدم الفرق بينه وبين غيره، فيستحق عقاب الملك. وفي بعض الروايات بلفظ: أن يقع فيه، وفي لفظ: أن يواقعه، فالراعي يكون متعديا بمعنى من يرعى الغنم والإبل ونحوها. (ألا) : مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها «وإن لكل ملك»
: أي: على ما كان عليه الجاهلية، أو إخبار عما …
Misbah al-Zujaja : al-Suyuti
Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 AH) · Sunan Ibn Majahباب الجوامع من الدعاء إلى الجامعة لخير الدنيا والآخرة وقيل هي ما كان
3984 استبرأ لدينه وعرضه استبرأ بالهمزة أي طلب البرأة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن فيه قال النووي اتفق العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده فإنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام والحمى هو المرعى الذي حماه السلطان فمثال الحلال البيع ومثال الحرام الربا فإنه أحل الله البيع وحرم الربا فإن الربا في الأشياء الستة منصوصة عليها وما عدا ذلك أمر مبهم اختلف اراء المجتهدين فيه فالبعض جعل العلة الادخار والتقويت والبعض المعيار والكيل ولذا روى بن ماجة والدارمي عن عمر بن الخطاب ان اخر ما نزلت اية الربا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة حتى قالوا بترك سبعون جزء من الحلال الحرام واحد واليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقد اورد البخاري في هذا الباب مثالا وأورد حديث احتجاب سودة أم المؤمنين من عبد بن زمعة مع اثبات النسب من زمعة لشبهه بعتبة بن أبي وقاص الذي اوصى الى أخيه سعد بن أبي وقاص ان عبد بن زمعة مني فاقبضه فبلغ النزاع الى النبي صلى الله عليه وسلم فالحقه بعتبة وقال احتجبي منه يا سودة ومثل بحديث عقبة الحارث انه تزوج ابنة لأبي اهاب فأتت امرأة فقالت ارضعت عقبة والتي تزوج بها ولم يعلمه عقبة ولا أحد من أهل بيت المرأة ذلك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فلم ينه صلى الله عليه وسلم ولكن عرضه بالمفارقة بقوله كيف وقد قيل لعدم نصاب الشهادة ثم في قوله ان في الجسد مضغة الخ دليل واضح لاكابر النقشبندية حيث يقدمون تهذيب القلب ويلقون فيه ذكر الله تعالى حتى يسري الى الجسد كله فلله درهم ما أحسن برهم (إنجاح)
قوله
Hashiyat al-Sindi : Sunan Ibn Majah
Abu al-Hasan al-Sindi (d. 1138 AH) · Sunan Ibn Majahقوله:
ليس المعنى أن كل ما هو حلال عند الله تعالى فهو بين يوصف بالحل يعرفه كل أحد بهذا الوصف وما هو حرام عند الله تعالى فهو كذلك،«الحلال بين والحرام بين»
وإلا لم يبق المشتبهات، وإنما معناه، والله أعلم أن الحلال من حيث الحكم بين بأنه لا يضر تناوله وكذلك الحرام بأنه يضر تناوله ويخرج عن الورع ويقرب إلى تناول الحرام، وعلى هذا فقوله «الحلال بين والحرام بين» اعتذار لترك ذكر حكمهما (مشتبهات) سبب تجاذب الأصول المبني عليها أصل الحلال والحرام فيها (استبرأ) بالهمز بوزن استفعل من البراءة، أي: طلب لدينه البراءة من النقصان ولعرضه من العيب والطعن «ومن وقع في الحرام»
أي: كاد أن يقع فيه «حول الحمى»
بكسر الحاء والقصر أرض يحميها الملوك ويمنعون الناس عن الدخول فيها فمن دخله أو وقع فله العقوبة ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا عن الوقوع فيه، والمحارم كذلك يعاقب الله على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لا يقاربها بالوقوع في الشبهات (يوشك) بضم الياء وكسر الشين، أي: يقرب لأن يتعاهد به التساهل ويتمرن عليه ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها وهكذا حتى يقع في الحرام قوله: (مضغة)
أي: قدر ما يمضغ (صلحت) بفتح اللام وحكي ضمها وليس في فسدت إلا الفتح وعبر في بعض الروايات عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم «ألا وهي القلب»
فإنه محل للنية التي بها صلاح الأعمال وفسادها، وأيضا هو الأمير والملك بالنسبة إلى تام الجسد والرعية تابعة للملك، الناس على دين ملوكهم.
No commentary chosen. Pick one or more from the list above.
Commentaries by classical hadith scholars. The Arabic texts are shown as published.