Sunan Ibn Majah 4013
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُبْدَأُ بِهَا . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .
It was narrated that Abu Sa’eed Al-Khudri said:“Marwan brought out the pulpit on the day of ‘Eid, and he started with the sermon before the prayer. A man said: ‘O Marwan, you have gone against the Sunnah. You have brought out the pulpit on this day, and it was not brought out before, and you have started with the sermon before the prayer, and this was not done before.’ Abu Sa’eed said: ‘As for this man, he has done his duty. I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: ‘Whoever among you sees an evil action and can change it with his hand (by taking action), let him change it with his hand. If he cannot do that, then with his tongue (by speaking out); and if he cannot do that, then with his heart (by hating it and feeling that it is wrong), and that is the weakest of faith.’”
Hadith commentary (sharh)
No commentary matches.
হাদিসের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
ধ্রুপদী শরাহগ্রন্থ ও সনদ পর্যালোচনার আলোকে সংকলিত[সংকলন ও সূত্র]: এটি সুনানে ইবনে মাজাহ-এর 4013 নম্বর হাদিস।
[সনদ যাচাই ও তাহকীক]: মুহাদ্দিসদের মূল্যায়ন : Al-Albani: Sahih | Muhammad Fouad Abd al-Baqi: Sahih | Shuaib Al Arnaut: Sahih | Zubair Ali Zai: Hasan।
Scholarly Commentary & Context
Synthesized commentary, isnad grading & cross-references[Collection & Reference]: Narration #4013 in Sunan Ibn Majah.
[Isnad Grading & Assessment]: Scholar verdicts : Al-Albani: Sahih | Muhammad Fouad Abd al-Baqi: Sahih | Shuaib Al Arnaut: Sahih | Zubair Ali Zai: Hasan.
Mirqat al-Mafatih : Mulla 'Ali al-Qari
Mulla 'Ali al-Qari (d. 1014 AH) · Mishkat al-Masabih22 - باب الأمر بالمعروف
وفي النهاية: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعات الله تعالى، والتقرب إليه، والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه، والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، والمنكر ضد ذلك جميعه اه. وكان حق المؤلف أن يقول: والنهي عن المنكر، ولعله تركه لأن الأمر بالمعروف يعم النهي عن المنكر، أو هو من باب الاكتفاء بذكر أحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى: {سرابيل تقيكم الحر} النحل: 81 أي: والبرد.
الفصل الأول
5137 -
«عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من رأى»
أي: علم «منكم منكرا»
أي: في غيره من المؤمنين، والخطاب للصحابة أصالة ولغيرهم من الأمة تبعا، وفي الإتيان بمن التبعيضية إشعار بأنه من فروض الكفاية، وإيماء إلى أنه لا يباشره إلا من يعرف مراتب الإحسان وتفاوت المنكرات، ويميز بين المتفق عليه والمختلف فيه منها، وهذا المعنى مقتبس من قوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} آل عمران: 104 وخلاصة الكلام: من أبصر ما أنكره الشرع «فليغيره بيده»
أي: بأن يمنعه بالفعل بأن يكسر الآلات ويريق الخمر ويرد المغصوب إلى مالكه، «فإن لم يستطع»
أي: التغيير باليد وإزالته بالفعل، لكون فاعله أقوى منه (فبلسانه) أي: فليغيره بالقول وتلاوة ما أنزل الله من الوعيد عليه، وذكر الوعظ والتخويف والنصيحة «فإن لم يستطع»
أي: التغيير باللسان أيضا (فبقلبه) : بأن لا يرضى به وينكر في باطنه على متعاطيه، فيكون تغييرا معنويا إذ ليس في وسعه إلا هذا القدر من التغيير، وقيل: التقدير فلينكره بقلبه لأن التغيير لا يتصور بالقلب، فيكون التركيب من باب: علفتها تبنا وماء باردا. ومنه قوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان} الحشر: 9 (وذلك) أي: الإنكار بالقلب وهو الكراهية «أضعف الإيمان»
أي: شعبه أو خصال أهله، والمعنى أنه أقلها ثمرة، فمن غير المراتب مع القدرة كان عاصيا، ومن تركها بلا قدرة أو يرى المفسدة أكثر ويكرر منكرا لقلبه، فهو من المؤمنين. وقيل: معناه وذلك أضعف زمن الإيمان، إذ لو كان إيمان أهل زمانه قويا لقدر على الإنكار القولي أو الفعلي، ولما احتاج إلى الاقتصار على الإنكار القلبي، أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان، فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به، ويؤيده الحديث المشهور: " «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» " وقد قال تعالى: {ولا يخافون لومة لائم} المائدة: 54 هذا وقد قال بعض علمائنا: الأمر الأول للأمراء، والثاني للعلماء، والثالث لعامة المؤمنين. وقيل: المعنى إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان، لأنه إذا رأى منكرا معلوما من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه، ورضي به واستحسنه كان كافرا، ولعل الإطلاق الدال على العموم لإفادة التهديد والوعيد الشديد.
قال ابن الملك - رحمه الله - فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كما ذهب إليه الشافعي - رحمه الله - فما تأويله عند الحنفية؟ قلنا: معناه أضعف ثمرات الإيمان والإنكار بالقلب منها. فإن قلت: لو كان كذلك لزم أن لا يخرج من الإيمان لانتفائه، وليس كذلك لما جاء في بعض الروايات، وليس وراء
ذلك من الإيمان حبة خردل. قلت: أراد به أن الثمرات القوية والضعيفة إذا انتفت كان الإيمان كالمعدوم اه. وفيه أنه حينئذ يرجع الحديث دليلا للخصم، فالصواب أن يقال: التقدير ليس وراء ذلك من كمال الإيمان أو من الإيمان الكامل حبة خردل، لا يقال هذا أيضا يدل على تحقق الكمال والنقصان بالنسبة إلى الإيمان، فإنا نقول: الخلاف إنما هو في حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي، هل هو قابل للزيادة والنقصان أم لا؟ بل المحققون من الشافعية أيضا على أن النزاع لفظي، فإن نفس الإيمان وجوهره لا يتجزأ، أو إنما كماله أن ينضم إليه وجود الأعمال الصالحة، لأن الله تعالى حيث مدح المؤمنين الكاملين عطف الأعمال على الإيمان، وقال: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات} البقرة: 277 ومن المعلوم أن الأصل في العطف التغاير، وأما كون الأعمال جزء الإيمان حقيقة، فإنما هو مذهب الخوارج والمعتزلة، وأما الآيات والأحاديث الدالة على الزيادة والنقصان، فإما محمولة على ما ذكرنا، وإما بالنظر إلى تعدد المؤمن به، وهذا بحث طويل الذيل محله كتب العقائد ومباحث الكلام، والله تعالى أعلم بحقيقة المرام.
ثم اعلم أنه إذا كان المنكر حراما وجب الزجر عنه، وإذا كان مكروها ندب، والأمر بالمعروف أيضا تبع لما يؤمر به، فإن وجب فواجب، وإن ندب فمندوب، ولم يتعرض له في الحديث لأن النهي عن المنكر شامل له، إذ النهي عن الشيء أمر بضده، وضد المنهي إما واجب أو مندوب أو مباح والكل معروف، وشرطهما أن لا يؤدي إلى الفتنة، كما علم من الحديث، وأن يظن قبوله، فإن ظن أنه لا يقبل فيستحسن إظهار شعار الإسلام، ولفظ من لعمومه شمل كل أحد رجلا أو امرأة، عبدا أو فاسقا أو صبيا مميزا إذا كان، وإن كان يستقبح ذلك في الفاسق قال تعالى: {أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم} البقرة: 44 وقال عز وجل: {لم تقولون ما لا تفعلون} الصف: 2 وأنشد:
وغير تقي يأمر الناس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهو مريض …
Misbah al-Zujaja : al-Suyuti
Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 AH) · Sunan Ibn Majahباب الجوامع من الدعاء إلى الجامعة لخير الدنيا والآخرة وقيل هي ما كان
4013 ولم يكن يبدأ بها هذا الحديث يدل على ان أول من قدم الخطبة على صلاة العيد مروان والظاهر انه فعله هذا في أيامه وقيل في خلافة معاوية وقال بعضهم ان أول من قدمها معاوية وقيل زياد بالبصرة في خلافة معاوية وقيل فعله بن الزبير في آخر أيامه وقال القاضي المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وائمة الفتوى ولا خلاف بين ائمتهم فيه هو ان خطبة العيد بعد الصلاة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده الا ما روى ان عثمان في شطر خلافته الأخير قدم الخطبة لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة وروى مثله عن عمر وليس بصحيح عنه انتهى ووجه تقديمه الخطبة ما مر (فخر)
قوله فقال أبو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه وفي رواية مسلم عن أبي سعيد انه فعل ذلك بذاته فقال أين الابتداء بالصلاة فقال له يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قال أبو سعيد كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما اعلم فلعل أبا سعيد انكر بنفسه اولا ثم ذلك الرجل ثانيا أو بالعكس فاعذره أبو سعيد لفعله (إنجاح)
قوله فإن لم يستطع فبقلبه بأن لا يرضى به وينكره في باطنه على متعاطيه فيكون تغيرا معنويا إذ ليس في وسعه الا هذا القدر من التغير قوله وذلك أضعف الإيمان أي شعبة أو خصال أهله والمعنى انه اقلها ثمرة فمن ترك المراتب مع القدرة كان عاصيا ومن تركها بلا قدرة أو يرى المفسدة أكثر ويكون منكرا بقلبه فهو من المؤمنين وقيل معناه أضعف زمن الإيمان إذ لو كان ايمان أهل زمانه قويا لقدر على الإنكار الفعلي والقولي أو ذلك الشخص المنكر بالقلب فقط أضعف أهل الإيمان فإنه لو كان قويا صلبا في الدين لما اكتفى به وقيل الأمر الأول للامراء والثاني للعلماء والثالث لعامة المؤمنين وقيل إنكار المعصية بالقلب أضعف مراتب الإيمان ثم اعلم انه إذا كان المنكر حراما وجب الزجر عنه وإذا كان مكروها يندب والأمر بالمعروف أيضا تبع لما يؤمر به فإن وجب وجب وان ندب ندب (مرقاة)
قوله
Hashiyat al-Sindi : Sunan Ibn Majah
Abu al-Hasan al-Sindi (d. 1138 AH) · Sunan Ibn Majahشرح الحديث ضمن بابه مع الحديث (4004)
قوله:
أي: قبل أن تدعوا الناس إلى الهدى بالأمر يعني بمعروف، أو بالنهي عن منكر فلا يقبل أحد منكم ذلك وفيه أن الناس إذا تركوا قبول ذلك يسقط الأمر والنهي ويحتمل أن المراد قبل أن يصير غير نافع بسبب ترك الناس قبوله، ويحتمل أن المراد قيل إذا ترك الكل الأمر والنهي فيصير بحيث لا يستجاب لهم الدعاء.«قبل أن تدعوا»
No commentary chosen. Pick one or more from the list above.
Commentaries by classical hadith scholars. The Arabic texts are shown as published.