Jami' at-Tirmidhi 2158
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلاَمٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ " . فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلاَ فِي إِسْلاَمٍ وَلاَ ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَرَفَعَهُ . وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَوْقَفُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْفُوعًا
Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif narrated that on the day of siege, 'Uthman bin 'Affan stood overlooking the people, and he said:"I swear to you by Allah! You know that the Messenger of Allah (s.a.w) said: 'The blood of a Muslim man is not lawful, except for one of three (cases):Illegitimate sexual relations after Ihsan (having been married), or apostasy after Islam, or taking a life without right, for which he is killed.' By Allah! I have never committed illegitimate sexual relations, not during Jahiliyyah nor during Islam, and I have not committed apostasy since I gave my pledge to the Messenger of Allah (s.a.w), and I have not taken a life that Allah had made unlawful. So for what do you fight me?
Hadith commentary (sharh)
No commentary matches.
হাদিসের ব্যাখ্যা ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা
ধ্রুপদী শরাহগ্রন্থ ও সনদ পর্যালোচনার আলোকে সংকলিত[সংকলন ও সূত্র]: এটি জামে তিরমিযি-এর 2158 নম্বর হাদিস।
[সনদ যাচাই ও তাহকীক]: মুহাদ্দিসদের মূল্যায়ন : Ahmad Muhammad Shakir: Sahih | Al-Albani: Sahih | Zubair Ali Zai: Isnaad Sahih।
Scholarly Commentary & Context
Synthesized commentary, isnad grading & cross-references[Collection & Reference]: Narration #2158 in Jami' at-Tirmidhi.
[Isnad Grading & Assessment]: Scholar verdicts : Ahmad Muhammad Shakir: Sahih | Al-Albani: Sahih | Zubair Ali Zai: Isnaad Sahih.
Mirqat al-Mafatih : Mulla 'Ali al-Qari
Mulla 'Ali al-Qari (d. 1014 AH) · Mishkat al-Masabih3466 - «وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف»
: بالتصغير قال المؤلف: سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وصحب عليا بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة، ثم ولاه فارس، روى عنه ابنه وغيره، مات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين. «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف»
: أي: على الناس «يوم الدار»
: أي: وقت الحصار «فقال: أنشدكم»
: بضم الشين أي: أقسمكم «بالله أتعلمون»
: الهمزة للتقرير أي: قد تعلمون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ") : أي: من الخصال (" زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به؟) : تقرير ومزيد توضيح للمعنى، وفي نسخة: وقتل بالواو، وفي نسخة: تقتل به «فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»
: أي: بيعة الإسلام «ولا قتلت النفس التي حرم الله»
: أي: قتلها بغير حق «فبم تقتلونني؟»
: بنونين وفي نسخة بنون مشددة، وفي نسخة بتخفيفها أي: فبأي سبب تريدون قتلي؟ والخطاب للتغليب. «رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه والدارمي لفظ الحديث»
: قيل أي: دون القصة، والظاهر أن مراده أن لفظ الحديث للدارمي وللبقية بمعناه، وإلا فلفظ الحديث بدون القصة. رواه غيره أيضا على ما سبق أول الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب.
Qut al-Mughtadhi : al-Suyuti
Jalal al-Din al-Suyuti (d. 911 AH) · Jami' at-Tirmidhiشرح الحديث ضمن بابه مع الحديث (2154)
2154 "ستة لعنتهم، لعنهم الله، وكل نبي مجاب".
قال الطيبي: "في قوله: "لعنهم الله"، وجهان:
أحدهما: أنه إنشائي، دعا عليهم، فيكون: "وكل نبي مجاب" حالا من فاعل لعنتهم، والجملة معترضة بين الحال وصاحبها.
والثاني: أنه إخباري استئنافا، كأنه لما قيل: لعنتهم، سئل: فماذا بعد؟ فأجيب: لعنهم الله، فتكون الثانية مسببة عن الأولى، ويحتمل العكس، وذلك أنه حين قال لعنتهم سأل سائل: لماذا؟ فأجاب: لأنه لعنهم، فعلى هذا يكون قوله: "وكل نبي مجاب"، معترضا بين البيان والمبين، يعني: من شأن كل نبي أن يكون مستجاب الدعوة.
ولا يصح عطف "وكل نبي مجاب" على فاعل "لعنتهم"، وصححه الأشرفي لوجود الفاضل، وإن لم يؤكد بالضمير، وفيه نظر؛ لأن المانع عطف الجملة على المفرد، فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون "مجاب" صفة لا خبرا؟ قلت: يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فر التوربشتي وأبطل رواية الجر في "مجاب الدعوة"" انتهى.
وأقول: اللازم ممنوع؛ فإنها صفة موافقة للواقع لا مفهوم لها.
"الزائد في كتاب الله" قال الطيبي: "يجوز أن يراد به من يدخل في كتاب الله ما ليس منه، أو أن يتأوله بما ينبو عنه اللفظ، كما فعلته
القلم على اللوح المحفوظ، وأثبت فيه مقادير الخلائق -ما كان وما يكون وما هو كائن إلى الأبد- على وفق ما تعلقت به إرادته أولا.
وقوله: "بخمسين ألف سنة" معناه: طول الأمد وتمادي الزمان بين التقدير والخلق من المدة خمسون ألف سنة مما تعدون، فإن قيل: كيف يحمل على الزمان وهو مقدار حركة الفلك الذي لم يخلق حينئذ؟
أجيب بأنه إن سلم أن الزمان ذلك، فإن مقدار حركة الفلك الأعظم الذي هو العرش، وهو موجود حينئذ بدليل قوله: {وكان عرشه على الماء} أي: ما كان تحته قبل خلق السموات والأرض إلا الماء، والماء على متن الريح، وهو يدل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات والأرض" انتهى.
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
كلية الدعوة وأصول الدين
قسم الكتاب والسنة
قوت المغتذي على جامع الترمذي
للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر السيوطي
المتوفى سنة 911 ه
دراسة وتحقيق
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الكتاب والسنة
إعداد الطالب
ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
إشراف
فضيلة الأستاذ الدكتور/ سعدي الهاشمي
1424 ه
الجزء الثاني
Tuhfat al-Ahwadhi : al-Mubarakfuri
Abd al-Rahman al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) · Jami' at-Tirmidhi«باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم»
2158 قوله
بن قيس الأنصاري القاضي ثقة ثبت من الخامسة «عن يحيى بن سعيد»
«عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف»
بالتصغير واسمه أسعد
قال في التقريب أسعد بن سهل بن حنيف بضم المهملة الأنصاري أبو أمامة معروف بكنيته معدود في الصحابة له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى
قوله (أشرف)
أي اطلع على الناس من فوق يقال أشرف عليه إذا اطلع عليه من فوق «يوم الدار»
أي وقت الحصار أي في الأيام التي جلس فيها في داره لأجل أهل الفتنة «فقال أنشدكم»
بضم الشين أي أقسمكم (أتعلمون) الهمزة للتقرير أي قد تعلمون «لا يحل دم امرئ مسلم»
هو صفة مقيدة لامرىء أي لا يحل إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه «إلا بإحدى ثلاث»
أي من الخصال «زنى بعد إحصان»
قال في النهاية أصل الإحصان المنع والمرأة تكون محصنة بالإسلام وبالعفاف والحرية وبالتزويج يقال أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة وكذلك الرجل انتهى «فقتل به»
تقرير ومزيد توضيح للمعنى «منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم»
أي بيعة الإسلام «ولا قتلت النفس التي حرم الله»
أي قتلها بغير حق «فبم تقتلوني»
بتشديد النون
وفي المشكاة تقتلونني
قال القارىء بنونين
وفي نسخة يعني منها بنون مشددة وفي نسخة بتخفيفها أي فبأي سبب تريدون قتلي والخطاب للتغليب انتهى
قال الحافظ قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل فإنه يجوز قتله للدفع
وأشار بذلك إلى قول النووي يخص من عموم الثلاثة الصائل ونحوه فيباح قتله في الدفع
وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة بخلاف الثلاثة
قال الحافظ والجواب الثاني هو المعتمد
وحكى بن التين عن الداودي أن هذا الحديث منسوخ بآية المحاربة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض قال فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض
قال فقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء منها قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي وحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه
وحديث من أتى بهيمة فاقتلوه
وحديث من خرج وأمر الناس جمع يريد تفرقهم فاقتلوه
وقول جماعة الأئمة إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا وقول جماعة من الأئمة يضرب المبتدع
حتى يرجع أو يموت
وقول جماعة من الأئمة يقتل تارك الصلاة قال وهذا كله زائد على الثلاث قال الحافظ وزاد غيره قتل من طلب أخذ مال إنسان
أو حريمه بغير حق ومن ارتد ولم يفارق الجماعة ومن خالف الإجماع وأظهر الشقاق والخلاف والزنديق إذا تاب على رأي والساحر
والجواب عن ذلك كله أن الأكثر في المحاربة أنه إن قتل قتل
وبأن حكم الآية في الباغي أن يقاتل لا أن يقصد إلى قتله وبأن الخبرين في اللواط وإتيان البهيمة لم يصحا وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنى وحديث الخارج عن المسلمين تقدم تأويله بأن المراد بقتله حبسه ومنعه من الخروج والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفيرهم وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يكفر مختلف فيه كما تقدم
وأما من طلب المال أو الحريم فمن حكم دفع الصائل ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة وقتل الزنديق لاستصحاب حكم كفره وكذا الساحر
وقد حكى بن العربي عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة قال بن العربي ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال فإن من سحر أو سب نبي الله كفر فهو داخل في التارك لدينه انتهى كلام الحافظ باختصار
قوله
أما حديث بن مسعود فأخرجه الأئمة الستة إلا بن ماجه«وفي الباب عن بن مسعود وعائشة وبن عباس»
وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما
وأما حديث بن عباس فأخرجه النسائي كما في الفتح
قوله
وأخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وبن ماجه والدارمي«هذا حديث حسن»
No commentary chosen. Pick one or more from the list above.
Commentaries by classical hadith scholars. The Arabic texts are shown as published.